السؤال: ملخص الاستفتاء:
رجل وقعت بينه وبين زوجته شحناء فقال لها إذا طلبتني أن أطلقك أو تركت لي الأولاد فعلت فلم تجبه وانتهت الشحناء وبعد سنتين طلبت منه الإذن للسفر إلى أمها فقال لها لك ذلك بشرط أن تأتي مساء(تروح) فقالت له "راني امخليالك التركة" ثم بعد ليلتين عادت من سفرها.
فهل يعتبر الزوج ملزما بما قاله أيام الشحناء؟
وبالاتصال على السائل واستفساره عن نيته ذكر أنه لم يرد إلا ذلك الوقت الذي حصلت فيه تلك المشاحنة.
الجواب:الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد: فالجواب أنه لا يلزمه طلاق لأن الزوج لم يذكر أن زوجته طلبته الطلاق ولا أنها تركت له الأولاد يوم المشاحنة ولم يذكر أنه فعل ما وعد به من التطليق، وقد أقامت معه بعد المشاحنة سنتين، وذلك يسقط ما بيدها على افتراض أن بيدها شيئا من التخيير، قال ابن عبد البر: والتخيير على المجلس فإن لم تختر ولم تقض بشيء حتى افترقا من مجلسهما بطل ما كان من ذلك إليها وهذا أحد قولي مالك وعليه أكثر الفقهاء وقد قال مالك إن ذلك بيدها ما لم توقف أو توطأ أو تباشر.
وما ذكره من تركها الأولاد بيده عندما ذهبت تزور والدتها بعد سنتين لم يكن بسبب مشاحنة ولا توريط لها حسب ما ورد في السؤال، وقصارى ما ورد في كلامه أنه قبل ذلك بسنتين وعد بأنه سيفعل إذا طلبته الطلاق أو تركت له الأولاد، والوعد بالطلاق لا يلزم منه الطلاق إلا بأن يورطها فيما تخالعه به، قال خليل: "والبينونة إن قال لها: إن أعطيتني ألفا فارقتك أو أفارقك إن فهم الالتزام أو الوعد إن ورطها" قال عليش: "أي أدخل الزوج زوجته في ورطة أي كلفة ومشقة بسبب قوله المذكور بأن باعت متاعها لتدفع له ثمنه".
الخلاصة:
خلاصـــة الفتوى: أن الزوج لا يلزمه طلاق حسبما هو وارد في السؤال، فإذا كان كما ذكر فلا طلاق، وإلا فالفتوى إنما هي حسب السؤال.
والله الموفق