السؤال : ملخص الاستفتاء:
يقول السائل: مسجد تم تأسيسه سنة 1989 وكان يومئذ مبنيا من الخشب ( ابراك )،وفي سنة 2000 بني المسجد بناء جامع من الإسمنت والحديد، وتقام فيه الصلوات الخمس، ويبلغ عدد المصلين فيه ما يزيد على مائة مقيم، وبجانب هذا المسجد مساجد تقام فيها صلاة الجمعة وتكتظ بالمصلين إلى درجة أن بعض المصلين يصلون في الشوارع المحيطة بها، وبعد هذه المساجد المجاورة لمسجدنا الذي هو محل السؤال ما يزيد على 400م تقريبا، علما أن بعضها بني بعد المسجد المذكور.
تريد جماعة هذا المسجد معرفة ما إذا كان بإمكانهم إقامة صلاة الجمعة فيه من الناحية الفقهية البحتة.
الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين؛
وبعد: فإن إقامة صلاة الجمعة أمر مطلوب شرعا، وقد تضافرت الآيات والأحاديث على وجوبها إذا توفرت شروطها، والمحافظة عليها من تعظيم شعائر الله تعالى، وهي مما خص الله به هذه الأمة، وقد اشترط المالكية لصحتها الجامع المبني المتحد (فلا يجوز أن تتعدد الجوامع في بلد على المشهور، وإنما لم يجز التعدد في المصر الواحد، وإن عظم رعاية لما كان عليه السلف وجمعا للكلمة وطلبا لجلاء صدإ القلوب بالمواعظ).
وإذا تعددت المساجد في القرية الصغيرة فإن الجمعة لا تجوز إلا في العتيق، أما المدن الكبرى ففي تعدد الجمع فيها نظر، قال الأمير: "وإن تعدد لضيق" بقدر الحاجة "كمصر صحت فيهما" .
وقال في اللوامع نقلا عن خليل:"ولا أظنهم يختلفون في جواز التعدد في مثل مصر وبغداد" .
الخلاصة:
خلاصة الفتوى أنه إذا ضاق المسجد عن المصلين أو وقعت العداوة بينهم جاز تعدد الجمع وإلا فلا، قال عليش:"الأصل عدم إقامة الجمعة في المسجد الجديد إلا إذا ضاق المسجد العتيق ولم تمكن توسعته، أو كانت العداوة بين أهل القرية" .
والله الموفق.