في رحاب الفقه

اثنين, 23/03/2020 - 18:36

السؤال: ملخص الاستفتاء: يقول السائل :أنا متزوج وتشاجرت مع زميلي في العمل وقلت له: إذا اجتمعت أنا وأنت في مكان واحد أو أكلنا في إناء واحد تحرم علي زوجتي وكنت غاضبا في ذلك الوقت، وبعد زمن نسيت الموضوع وأكلت أنا وزميلي في إناء،هل زوجتي حرام علي أم لا؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
أما بعد: فإن الله تبارك وتعالى جعل الطلاق الذي يملك الزوج الرجعة في عدته مرتين، قال تعالى:الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ونهى الشرع عن الاستهزاء بألفاظ الطلاق، لأن القرآن حث على ضبط أمرها.
ولأن عقد النكاح ميثاق غليظ فينبغي أن لا يجعل الأزواج غضبهم مناطا لحل العصم، وإذا علق الزوج الطلاق على ترك أمر ثم فعله ناسيا كما ورد في السؤال فإن الطلاق يلزمه ما لم يقيد بالنسيان؛ ففي حاشية الدسوقي ممزوجا بكلام الشيخ خليل في مختصره: و" حنث " بالنسيان " أي بفعل المحلوف عليه ناسيا" إن أطلق " في يمينه ولم يقل لا أفعله ما لم أنس، وإلا فلا حنث بالنسيان .
وفي مواهب الجليل، قال في التوضيح: "اليمين إن قيدت كما لو قال والله لا أدخل الدار عمدا، أولا أدخلها إلا أن أنسى فالاتفاق على أنه لا يحنث في النسيان، وإن أطلقت فالمعروف من المذهب الحنث بالنسيان ".
وقال الخرشي: " قوله وبالنسيان إن أطلق أي في المحلوف عليه، وأما إن قيد فقال لا أفعل كذا عمدا فلا حنث بالنسيان اتفاقا، وأما لو قال لا أفعله عمدا ولا نسيانا فالحنث اتفاقا فالشرط له مفهومان موافقة ومخالفة فالحالف إذا خالف ما حلف عليه بالفعل أو الترك فإنه يحنث؛ سواء وقعت منه المخالفة عمدا أو خطأ أو جهلا أو نسيانا على المشهور، حيث أطلق في يمينه بأن لم يقيد بعمد لقوله تعالى: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ، (المائدة 89). إذ معناه عند العامة فحنثتم والحنث مخالفة ما حلف عليه بالفعل أو الترك وهي حاصلة في النسيان كحصولها في العمد فوجب مساواتهما" .
وقال في حاشية الصاوي:"وحنث في صفة البر نحو:لا أفعل كذا بالنسيان أي بفعله ناسيا لحلفه " .
وقال محمد مولود في عده لما يقع به الحنث :

كفعل ما حلف عنه جاهلا أو ناسيا أو مخطئا أو حظلا

الخلاصة:

خلاصة الإجابة: أن هذه الزوجة حرمت على زوجها لأنه علق التحريم على الامتناع عن أمر معين ولم يقيده بالنسيان ثم فعله ، ولا اعتبار للنسيان والغضب.

والله الموفق.